Civil Court of Appeal 07/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 19 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 19/1999
- Date
- 07/01/1999
- Source
- Lebanese University
يحق للمحامي الذي قام بأعمال قانونية لصالح موكّله تقاضي بدل عن أتعابه. ويتمّ احتساب قيمة بدل الأتعاب وفقا لنص المادة 69 محاماة. ويحق للمحكمة تقدير الأتعاب بعد استشارة نقابة المحامين، عن الأعمال المنفّذة والمتعلّقة بدعوى الشفعة ودعاوى عقارية وعقد الصلح.