Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 19 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
19/1999
Date
07/01/1999
Source
Lebanese University

يحق للمحامي الذي قام بأعمال قانونية لصالح موكّله تقاضي بدل عن أتعابه. ويتمّ احتساب قيمة بدل الأتعاب وفقا لنص المادة 69 محاماة. ويحق للمحكمة تقدير الأتعاب بعد استشارة نقابة المحامين، عن الأعمال المنفّذة والمتعلّقة بدعوى الشفعة ودعاوى عقارية وعقد الصلح.