Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
19/2004
Date
16/02/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني، نايفة
Source
Lebanese University

ان مهلة الطعن بالنسبة للحكم الصادر بمثابة الوجاهي هي خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. لقد ثبت تبليغ الحكم المطعون فيه اصولا وتقديم الطعن بعد مهلة الخمسة عشر يوما المذكورة، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.