Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2004
- Date
- 16/02/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان مهلة الطعن بالنسبة للحكم الصادر بمثابة الوجاهي هي خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. لقد ثبت تبليغ الحكم المطعون فيه اصولا وتقديم الطعن بعد مهلة الخمسة عشر يوما المذكورة، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.