Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
19/2004
Date
15/01/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عناصر جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات لا تكون محقّقة الا اذا تناول الاحتيال مالا منقولا او غير منقول كما نصت المادة 670 من قانون العقوبات.

ان المتّهم قد دخل المستشفى وتلقّى العلاج وغادر المستشفى دون ان يسدّد ثمن العلاج، ووقّع والده تعهّدا بالايفاء. ان الموضوع المدّعى الاحتيال بشأنه هو خدمة طبية، ولم يجر تسليم شيء مادي الى المتّهم، وبالتالي لا تكون عناصر الاحتيال متوافرة.

يكون القرار المطعون فيه قد طبّق القانون تطبيقا صحيحا اذ قضى بكف التعقبات لعدم تحقّق عناصر الجرم، ويردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في المخالفات لا يمكن نقضها الاّ من النيابة العامة (المادة 303 اصول المحاكمات الجزائية.)

ان طلب النقض تناول قرارا صادرا بدعوى موضوعها جرم ما جرى مجرى الاحتيال المنصوص عليه في المادة 659 عقوبات، وهو حسب طبيعة عقوبته مخالفة، وبالتالي يكون التمييز المتعلّق بشأنه مردودا لعدم تقديمه من النيابة العامة.