State Council 07/10/2004
شورى حكم رقم : 19 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 19/2004
- Date
- 07/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن امام مجلس الشورى، فهو لا يتمتع بصفة القرار الاداري النافذ والضار، وعبارة عن كتاب يتضمن توصية او اقتراح ويعد بمثابة عمل تحضيري.