Rulings

State Council 07/10/2004

شورى حكم رقم : 19 /2004

Court
شورى
Number
19/2004
Date
07/10/2004
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن امام مجلس الشورى، فهو لا يتمتع بصفة القرار الاداري النافذ والضار، وعبارة عن كتاب يتضمن توصية او اقتراح ويعد بمثابة عمل تحضيري.