Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /0

Court
تمييز جزائي
Number
19
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع بانتفاء اختصاص القضاء الجزائي بسبب وجود عقد تحكيم هو في غير محله القانوني. ان عقد التحكيم يشمل الخلافات المدنية والتجارية دون الجزائية التي يبقى الاختصاص فيها لمحاكم الجزاء. لقد احسنت الهيئة الاتهامية تطبيق القانون حين ردت الدفع الشكلي، ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادلاء بانتفاء عناصر جرمي الاحتيال واساءة الامانة لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاعا باساس النزاع ويقتضي رده.

ان الادلاء بتشويه الوقائع والمستندات ليس من الدفوع الشكلية وانما تصديا لاساس النزاع. يرد الدفع الشكلي المدلى به على هذا الاساس.