Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بانتفاء اختصاص القضاء الجزائي بسبب وجود عقد تحكيم هو في غير محله القانوني. ان عقد التحكيم يشمل الخلافات المدنية والتجارية دون الجزائية التي يبقى الاختصاص فيها لمحاكم الجزاء. لقد احسنت الهيئة الاتهامية تطبيق القانون حين ردت الدفع الشكلي، ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بانتفاء عناصر جرمي الاحتيال واساءة الامانة لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاعا باساس النزاع ويقتضي رده.
ان الادلاء بتشويه الوقائع والمستندات ليس من الدفوع الشكلية وانما تصديا لاساس النزاع. يرد الدفع الشكلي المدلى به على هذا الاساس.