Rulings

State Council 08/10/2002

شورى حكم رقم : 19 /2002

Court
شورى
Number
19/2002
Date
08/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ولا مخالفة للاصول الجوهرية فقد تبلغ المستدعي التقرير والمطالعة وابدى ملاحظاته عليها.

لكن لم يتم تبليغه الملاحظات الاضافية وهذا لا يشكل مخالفة للقانون لان عدم تبليغها لا يؤثر على نتيجة الحكم المطعون فيه.

كما ان المجلس لم يخطىء في تطبيق احكام المادة 231 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 نظام الموظفين لان له الحق في الاستناد الى الحجج القانونية التي يرى ان اعتمادها ضروري في النزاع المعروض عليه.