State Council 08/10/2002
شورى حكم رقم : 19 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 19/2002
- Date
- 08/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ولا مخالفة للاصول الجوهرية فقد تبلغ المستدعي التقرير والمطالعة وابدى ملاحظاته عليها.
لكن لم يتم تبليغه الملاحظات الاضافية وهذا لا يشكل مخالفة للقانون لان عدم تبليغها لا يؤثر على نتيجة الحكم المطعون فيه.
كما ان المجلس لم يخطىء في تطبيق احكام المادة 231 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 نظام الموظفين لان له الحق في الاستناد الى الحجج القانونية التي يرى ان اعتمادها ضروري في النزاع المعروض عليه.