State Council 04/10/2001
شورى حكم رقم : 19 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 19/2001
- Date
- 04/10/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الذي قضى برفض اعطاء الموظف في بلدية طرابلس حقوقه التي حرم منها استنادا الى المادتين 47 و55 من نظام شرطة بلدية طرابلس لان تصفية حساب تعويض صرفه من الخدمة لبلوغه السن القانونية تمّ بشكل غير قانوني لانه لم يدخل فيه الضمائم الحربية ولا زيادة غلاء المعيشة، فلا يسقط حق المستدعي من هذا الحق بسبب صرفه من الخدمة لبلوغه السن قبل التصديق على القرار، بل يبقى حقه قائما بالاستفادة من زيادة غلاء المعيشة عند اقتران قرار البلدية بالتصديق، ويرفض ضم المحسومات التقاعدية لعدم حقه فيها لانه مصروف من الخدمة لبلوغه السن القانونية.