Rulings

State Council 04/10/2001

شورى حكم رقم : 19 /2001

Court
شورى
Number
19/2001
Date
04/10/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الذي قضى برفض اعطاء الموظف في بلدية طرابلس حقوقه التي حرم منها استنادا الى المادتين 47 و55 من نظام شرطة بلدية طرابلس لان تصفية حساب تعويض صرفه من الخدمة لبلوغه السن القانونية تمّ بشكل غير قانوني لانه لم يدخل فيه الضمائم الحربية ولا زيادة غلاء المعيشة، فلا يسقط حق المستدعي من هذا الحق بسبب صرفه من الخدمة لبلوغه السن قبل التصديق على القرار، بل يبقى حقه قائما بالاستفادة من زيادة غلاء المعيشة عند اقتران قرار البلدية بالتصديق، ويرفض ضم المحسومات التقاعدية لعدم حقه فيها لانه مصروف من الخدمة لبلوغه السن القانونية.