Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2006

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2006

Court
تمييز مدني
Number
19/2006
Date
13/03/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، لحود، الرياشي، طقوش
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية.

وقبلت المراجعة التمييزية المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المبنية على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام والمادة 33 من قانون تنظيم القضاء الشرعي لتخلف النيابة العامة عن ابداء رأيها في دعوى الطلاق وقضت بابطال القرار المعترض عليه وردت المطالبة بالعطل والضرر لعدم توفر شروطها.

ان عدم ابداء النيابة العامة لرأيها امام المحكمة الشرعية العليا في دعاوى الزوجية والفرقة. من شأنه المساس بحسن سير العدالة وهو يؤلف مخالفة لقاعدة موضوعية اجرائية مؤلفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام الامر الذي يؤدي الى الابطال دون جاحة لتحقق الضرر. وان حضور النيابة العامة بعض جلسات المحاكمة لا يفيد انها ابدت رأيها في الدعوى.