Court of Cassation, civil chamber 13/03/2006
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2006
- Date
- 13/03/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، مقلد، لحود، الرياشي، طقوش
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية.
وقبلت المراجعة التمييزية المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المبنية على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام والمادة 33 من قانون تنظيم القضاء الشرعي لتخلف النيابة العامة عن ابداء رأيها في دعوى الطلاق وقضت بابطال القرار المعترض عليه وردت المطالبة بالعطل والضرر لعدم توفر شروطها.
ان عدم ابداء النيابة العامة لرأيها امام المحكمة الشرعية العليا في دعاوى الزوجية والفرقة. من شأنه المساس بحسن سير العدالة وهو يؤلف مخالفة لقاعدة موضوعية اجرائية مؤلفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام الامر الذي يؤدي الى الابطال دون جاحة لتحقق الضرر. وان حضور النيابة العامة بعض جلسات المحاكمة لا يفيد انها ابدت رأيها في الدعوى.