Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2013
- Date
- 15/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة رد القاضي شكلا ورده اساسا لانه لا مجال للقول بانه ابدي رأيا مسبقا في موضوع الدعوى الراهنة عملا بالفقرة 6 من المادة 120 اصول المحاكمات المدنية والزمن مقدم الطلب بالتعويض للتعسف باستعاد الحق.