Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
19/2013
Date
15/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة رد القاضي شكلا ورده اساسا لانه لا مجال للقول بانه ابدي رأيا مسبقا في موضوع الدعوى الراهنة عملا بالفقرة 6 من المادة 120 اصول المحاكمات المدنية والزمن مقدم الطلب بالتعويض للتعسف باستعاد الحق.