Rulings

Criminal Court 27/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 19 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
19/2011
Date
27/01/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من آثار البصمات، قيام المتهم بسرقة ليلية بالكسر والخلع فيجرم سندا للمادة 639/640 عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 7 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.