Criminal Court 27/01/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 19 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 19/2011
- Date
- 27/01/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من آثار البصمات، قيام المتهم بسرقة ليلية بالكسر والخلع فيجرم سندا للمادة 639/640 عقوبات.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 7 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.