Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
19/2009
Date
05/02/2009
President
الياس بو ناصيف
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه باستناده في التعليل الى افادة قانونية وباستناده في الفقرة الحكمية الى مادة اخرى، يكون قد خالف المادة 296 فقرة (ز) من اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان ثمة تناقضا بين التعليل وبين النتيجة القانونية، ويقتضي نقض الحكم.