Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2009
- Date
- 05/02/2009
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه باستناده في التعليل الى افادة قانونية وباستناده في الفقرة الحكمية الى مادة اخرى، يكون قد خالف المادة 296 فقرة (ز) من اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان ثمة تناقضا بين التعليل وبين النتيجة القانونية، ويقتضي نقض الحكم.