Court of Cassation, civil chamber 29/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2011
- Date
- 29/03/2011
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم توافر شروط قبوله وفقا للمادة 718 اصول المحاكمات المدنية وذلك لإعتبار ان تنظيم وكالة للمرافعة والمدافعة بدعوى الايجارات وما يتفرع عنها، لا تجيز للوكيل إقامة دعوى مبنية على البطلان المطلق وعلى إسقاط المستثمر بسبب الوفاة وسقوطه الحتمي بقوة القانون وتحوله الى مالك الرقبة، وان الاحلال يمنعه القانون لتعلقه بالنظام العام والبطلان المطلق، لان هذه المطالب ليست متفرعة عن دعوى الايجارات، فاقتضى رد الاستدعاء التمييزي.