Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2011

Court
تمييز مدني
Number
19/2011
Date
29/03/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم توافر شروط قبوله وفقا للمادة 718 اصول المحاكمات المدنية وذلك لإعتبار ان تنظيم وكالة للمرافعة والمدافعة بدعوى الايجارات وما يتفرع عنها، لا تجيز للوكيل إقامة دعوى مبنية على البطلان المطلق وعلى إسقاط المستثمر بسبب الوفاة وسقوطه الحتمي بقوة القانون وتحوله الى مالك الرقبة، وان الاحلال يمنعه القانون لتعلقه بالنظام العام والبطلان المطلق، لان هذه المطالب ليست متفرعة عن دعوى الايجارات، فاقتضى رد الاستدعاء التمييزي.