Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2010

Court
تمييز مدني
Number
19/2010
Date
02/03/2010
President
سامي منصور
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لمخالفته احكام الفقرة "ج" من المادة 50 من قانون العمل لعدم أحقية الشركة بصرف عامل كان قد انتقل اليها بموجب اتفاقية تؤمن استمرار العمل لناحية الافادة من الحقوق والتعويضات، من صرفه فورا دون انذار خطي قبل 3 أشهر، مما يخالف القانون فاقتضى قبول السبب التمييزي.