Court of Cassation, civil chamber 02/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2010
- Date
- 02/03/2010
- President
- سامي منصور
- Members
- خوري، بريدي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لمخالفته احكام الفقرة "ج" من المادة 50 من قانون العمل لعدم أحقية الشركة بصرف عامل كان قد انتقل اليها بموجب اتفاقية تؤمن استمرار العمل لناحية الافادة من الحقوق والتعويضات، من صرفه فورا دون انذار خطي قبل 3 أشهر، مما يخالف القانون فاقتضى قبول السبب التمييزي.