Court of Cassation, civil chamber 08/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2013
- Date
- 08/04/2013
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة، سماحة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض اساسا لجهة اسباب الابطال المبنية على عيوب في الشكل حيث اعتبرت ان اغفال تنظيم محضر افهام الحكم او وصف الحكم بانه وجاهي وهو ليس كذلك لم يرتب اي ضرر تجاه المعترض الذي تمكن من ممارسة حقه في الاعتراض، وان المناقشات جرت بالصورة الوجاهية في الدعويين المضمومتين قبل ختام المحاكمة ولا عبرة للضم الفعلي بعد ختام المحاكمة لانه عمل قلمي، وبالتالي لا مخالفة للصيغ الجوهرية في هذا الاطار.
كما ردت الهيئة العامة الاعتراض لجهة اسباب الابطال المبنية على عيوب في الاساس اذ اعتبرت انه لا مخالفة لصيغة جوهرية او لقواعد الاختصاص او مخالفة الانتظام العام.