Court of Cassation, civil chamber 12/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2013
- Date
- 12/02/2013
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بحق الاجير الاستفادة من زيادة غلاء المعيشة، وبتعيين خبير لاجراء المحاسبة على اساس متوسط الاجر الشهري من كل سنة. هذا مع العلم بان العمولة التي يقبضها محددة بالعملة الاجنبية لان سعر البضاعة المباعة محددة بالعملة الاجنبية.