Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2013

Court
تمييز مدني
Number
19/2013
Date
12/02/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بحق الاجير الاستفادة من زيادة غلاء المعيشة، وبتعيين خبير لاجراء المحاسبة على اساس متوسط الاجر الشهري من كل سنة. هذا مع العلم بان العمولة التي يقبضها محددة بالعملة الاجنبية لان سعر البضاعة المباعة محددة بالعملة الاجنبية.