Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات اذ ثبت بالادلة اقدامه على نقل شخصين لبيع المخدرات لقاء اجر. وبتجريمه بجنحة المادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي مادة الهيرويين.