Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2005

Court
تمييز مدني
Number
19/2005
Date
04/07/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، شبطيني
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته نص المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160-92 تاريخ 22/07/1992 بعدم بحثها شروط اسقاط المستأخر من حقه بالتمديد القانوني بل اكتفت بالتثبت من احداث تغيير في المأجور من المستأجر تغيير يجب ان يضر بمتانة المأجور.