Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
19/2008
Date
22/01/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم محاولة القتل عمدا بدس السم في الحليب لم يستند الى وقائع ثابتة. ان التقرير المخبري لم يؤكد ان المبيد الحشري سام ومميت وكذلك الامر بالنسبة الى التحقيقات المجراة. ان المحكمة باعتبارها المبيد مادة سامة دون ان تبيّن مصدر استقاء المعلومة تكون قد شوهت الوقائع وافقدت قرارها الاساس القانوني.

ينقض القرار.