Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2008
- Date
- 22/01/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم محاولة القتل عمدا بدس السم في الحليب لم يستند الى وقائع ثابتة. ان التقرير المخبري لم يؤكد ان المبيد الحشري سام ومميت وكذلك الامر بالنسبة الى التحقيقات المجراة. ان المحكمة باعتبارها المبيد مادة سامة دون ان تبيّن مصدر استقاء المعلومة تكون قد شوهت الوقائع وافقدت قرارها الاساس القانوني.
ينقض القرار.