Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2008

Court
تمييز مدني
Number
19/2008
Date
31/01/2008
President
جان عيد
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 866 و599 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وفقدان الاساس القانوني. وقضت ببطلان القرار الاستئنافي المستند الى تقرير الخبير دون ان تطرأ ظروف جديدة.

كما قضت محكمة التمييز الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ القاضي بتعديل قرار الحجز الاحتياطي دون ان يبين الظروف الجديدة. وقضت بعد نشر الدعوى بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي تاريخ 8/7/2004 الصادر بالرقم 467/2004 لعدم ظهور ظروف جديدة.