State Council 14/10/2008
شورى حكم رقم : 19 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 19/2008
- Date
- 14/10/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، الحاج
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية طرابلس المتضمن رفض تحويل راتب المستدعي وفقا لجدول الملاك الفني من القانون رقم 717/98.
فالمستدعي موظف فني في ملاك البلدية ويزاول وظيفة فنية. وقد صدر القانون رقم 717/98 المتضمن رفع الحد الادنى للاجور وتحديد سلسلة الرتب والرواتب، وتم دمج تعويض الاختصاص في الراتب الاساسي,
وان الادارة اخطأت بتطبيق الجدول رقم 7 من القانون المذكور اعلاه على الموظف المستدعي لانه يحق له تحويل راتبه حسب الملاك الفني اي وفقا للجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98. لذا يقتضي تسوية وضع الموظف وابطال قرار الرفض.