Rulings

State Council 14/10/2008

شورى حكم رقم : 19 /2008

Court
شورى
Number
19/2008
Date
14/10/2008
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، الحاج
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية طرابلس المتضمن رفض تحويل راتب المستدعي وفقا لجدول الملاك الفني من القانون رقم 717/98.

فالمستدعي موظف فني في ملاك البلدية ويزاول وظيفة فنية. وقد صدر القانون رقم 717/98 المتضمن رفع الحد الادنى للاجور وتحديد سلسلة الرتب والرواتب، وتم دمج تعويض الاختصاص في الراتب الاساسي,

وان الادارة اخطأت بتطبيق الجدول رقم 7 من القانون المذكور اعلاه على الموظف المستدعي لانه يحق له تحويل راتبه حسب الملاك الفني اي وفقا للجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98. لذا يقتضي تسوية وضع الموظف وابطال قرار الرفض.