Rulings

State Council 06/10/2003

شورى حكم رقم : 19 /2003

Court
شورى
Number
19/2003
Date
06/10/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها ولا فائدة من بت القرار المطعون فيه لجهة تولي المدعي مهام مدير الدفاع المدني مكان الموظف الاصيل، والحاق موظف بامانة سر وزير الداخلية طالما ان كلي الشخصين قد انهيت خدماتهما باحالتهما على التقاعد كما ان القرار المطعون فيه لم يلحق ضررا ماديا بالمدعي يقتضي التعويض طالما انه ثابر على تقاضي راتبه والتعويضات الملحقة به وفقا لاحكام قانون وانظمة الدفاع المدني.