Rulings

State Council 07/10/2004

شورى حكم رقم : 19 /2004

Court
شورى
Number
19/2004
Date
07/10/2004
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة لان موضوع الطعن ليس قرار اداريا نافذا يولد اثارا قانونية بل هو عمل اداري تحضيري يتضمن توصية واقتراحا موجها للمدير العام للتربية لشرح وعرض وقائع القضية.