State Council 07/10/2004
شورى حكم رقم : 19 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 19/2004
- Date
- 07/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة لان موضوع الطعن ليس قرار اداريا نافذا يولد اثارا قانونية بل هو عمل اداري تحضيري يتضمن توصية واقتراحا موجها للمدير العام للتربية لشرح وعرض وقائع القضية.