Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
19/2006
Date
18/01/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لحكمه باكثر مما طلب. ان المستأنف قد طلب في القرار المطعون فيه فسخ الحكم الابتدائي وحفظ حقه في ابداء مطالبه وهو لم يطلب البراءة، بينما القرار المطعون فيه قد حكم له بالبراءة، ينقض القرار المطعون فيه.