Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2006
- Date
- 18/01/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لحكمه باكثر مما طلب. ان المستأنف قد طلب في القرار المطعون فيه فسخ الحكم الابتدائي وحفظ حقه في ابداء مطالبه وهو لم يطلب البراءة، بينما القرار المطعون فيه قد حكم له بالبراءة، ينقض القرار المطعون فيه.