State Council 06/10/2005
شورى حكم رقم : 19 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 19/2005
- Date
- 06/10/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميّل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتحديد القيمة التأجيرية للعقار، لانه قرار صحيح ومعلّل بشكل كاف استنادا الى المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فلقد خمّنت اللجنة القيمة التأجيرية بشكل صحيح، فلها حرية التقدير في موضوع التخمين واستندت الى الاستقصاءات الموضوعية، وقد طبّقت الاسس العلمية الصحيحة.