Rulings

State Council 06/10/2005

شورى حكم رقم : 19 /2005

Court
شورى
Number
19/2005
Date
06/10/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميّل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتحديد القيمة التأجيرية للعقار، لانه قرار صحيح ومعلّل بشكل كاف استنادا الى المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فلقد خمّنت اللجنة القيمة التأجيرية بشكل صحيح، فلها حرية التقدير في موضوع التخمين واستندت الى الاستقصاءات الموضوعية، وقد طبّقت الاسس العلمية الصحيحة.