Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
19/2015
Date
27/01/2015
President
جوزف سماحة
Members
سليمان، الياس
Source
Lebanese University

يفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم مقاومة رجل الامن مقاومة سلبية سندا للمادتين 380 و381 عقوبات لاغفاله وقائع ثابتة اذا ان طلب رجل الامن من المدعى عليه ابراز بطاقته لا يشكل استفزازا للاخير طالما انه يقوم بواجباته ويجعل من اجلاء رجل الامن بان المدعى عليه صفعه قابلا للتصرف في ضوء اقرار الاخير بان جدالا كلاميا حصل مع رجل الامن وبعد الفسخ اصدرت محكمة التمييز قرارا بالظن.