Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2015
- Date
- 27/01/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- سليمان، الياس
- Source
- Lebanese University
يفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم مقاومة رجل الامن مقاومة سلبية سندا للمادتين 380 و381 عقوبات لاغفاله وقائع ثابتة اذا ان طلب رجل الامن من المدعى عليه ابراز بطاقته لا يشكل استفزازا للاخير طالما انه يقوم بواجباته ويجعل من اجلاء رجل الامن بان المدعى عليه صفعه قابلا للتصرف في ضوء اقرار الاخير بان جدالا كلاميا حصل مع رجل الامن وبعد الفسخ اصدرت محكمة التمييز قرارا بالظن.