Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2015
- Date
- 22/01/2015
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عيسى
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المتعلق بقوة القضية المحكمة لعدم توافر شروطها القانونية لاختلاف الواقعة الجرمية في كلا الملاحقتين.
ويرد شكلا السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة الثانية من قانون السرية المصرفية لانه سبب جديد يدلى به لاول مرة تمييزا.