Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
19/2015
Date
22/01/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عيسى
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بقوة القضية المحكمة لعدم توافر شروطها القانونية لاختلاف الواقعة الجرمية في كلا الملاحقتين.

ويرد شكلا السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة الثانية من قانون السرية المصرفية لانه سبب جديد يدلى به لاول مرة تمييزا.