Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 190/2007
- Date
- 29/10/2007
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بطلب المتهم الاستماع الى الطبيب الذي نظّم التقرير الطبي المتعلّق بحالته بعد ان ضمه الى اساس الدعوى، وهو بالتالي قد اغفل البت بطلب يؤثّر على نتيجة الحكم. يقتضي نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 296 بند (و) اصول المحاكمات الجزائية.