Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
190/2007
Date
29/10/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بطلب المتهم الاستماع الى الطبيب الذي نظّم التقرير الطبي المتعلّق بحالته بعد ان ضمه الى اساس الدعوى، وهو بالتالي قد اغفل البت بطلب يؤثّر على نتيجة الحكم. يقتضي نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 296 بند (و) اصول المحاكمات الجزائية.