Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 190/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص اغفال تلاوة قرار الاتهام، هو في محله القانوني السليم اذ انه قد حصل تبدل في الهيئة الحاكمة اثناء انعقاد الجلسة الختامية للمحاكمة، وبالتالي بعد اتمام التبدل لم يتل قرار الاتهام مجددا. وبما ان تلاوة القرار هو من المعاملات الجوهرية فان اغفاله والذهول عنه يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه وبطلانه، لانه يشكل مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة.