Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
190/2005
Date
05/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص اغفال تلاوة قرار الاتهام، هو في محله القانوني السليم اذ انه قد حصل تبدل في الهيئة الحاكمة اثناء انعقاد الجلسة الختامية للمحاكمة، وبالتالي بعد اتمام التبدل لم يتل قرار الاتهام مجددا. وبما ان تلاوة القرار هو من المعاملات الجوهرية فان اغفاله والذهول عنه يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه وبطلانه، لانه يشكل مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة.