Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
190/2007
Date
20/09/2007
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان نية المتهم كانت متجهة للانضمام الى منظمة ارهابية اصولية حين دخوله الى لبنان، وانما نيته هذه لم تقترن بالافعال وبالتالي لا تكون الجريمة قد توفرت عناصرها، ويقتضي منع المحاكمة عن المتهم.