Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 190/2007
- Date
- 20/09/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان نية المتهم كانت متجهة للانضمام الى منظمة ارهابية اصولية حين دخوله الى لبنان، وانما نيته هذه لم تقترن بالافعال وبالتالي لا تكون الجريمة قد توفرت عناصرها، ويقتضي منع المحاكمة عن المتهم.