Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 190/2006
- Date
- 31/05/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز بانه لم يعلم بوقائع الدعوى، فقد تبيّن ان القرار الاتهامي قد تلي عليه وتمت مناقشة التحقيقات، وبالتالي لا مخالفة لحق الدفاع بل بالعكس تأمّنت حقوق المتهم كافة. يرد السبب التمييزي.