Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
190/2006
Date
31/05/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز بانه لم يعلم بوقائع الدعوى، فقد تبيّن ان القرار الاتهامي قد تلي عليه وتمت مناقشة التحقيقات، وبالتالي لا مخالفة لحق الدفاع بل بالعكس تأمّنت حقوق المتهم كافة. يرد السبب التمييزي.