Rulings

State Council 29/11/2007

شورى حكم رقم : 190 /2007

Court
شورى
Number
190/2007
Date
29/11/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
معكرون، الصلح
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية المقدمة بوحه المؤسسة العامة للاسكان نظرا لصحة الخصومة لان القرار المطعون فيه صادر عنها. وهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة. ولذا فان الدولة هنا غير صالحة للخصومة.

وان طلب الابطال يتناول قرارا اداريا نافذا وضارا عملا بأحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى لان المستدعي يطلب ابطال قرار الادارة برفض معاملة زيادة عامل الاستثمار في عقاره. وان الرفض يلحق به الضرر وهو قرار قابل للطعن امام المجلس.

وان رفض البت بمعاملة زيادة عامل الاستثمار واقع في غير محله القانوني لانه صدر قرار بابطال القرارات التي استندت اليها الادارة وبذلك يكون قرار الرفض اصبح فاقدا السند القانوني. ولا يحق للادارة الامتناع عن تطبيق القانون فيقتضي ابطال قرار الرفض.