Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 190/2006
- Date
- 13/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لوروده بعد المهلة القانونية. لقد حددت المادة 127من قانون التنظيم القضائي مهلة التمييز بخمسة عشر يوما وان التمييز قدم بعد المهلة المذكورة.