Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
190/2006
Date
13/04/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لوروده بعد المهلة القانونية. لقد حددت المادة 127من قانون التنظيم القضائي مهلة التمييز بخمسة عشر يوما وان التمييز قدم بعد المهلة المذكورة.