Criminal Court 17/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 190 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 190/2013
- Date
- 17/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
اقدم المتهم، وبالاشتراك مع شخص آخر، على سرقة مبلغ من المال، ومجوهرات، وذلك بدخوله منزل المدعي، بطريق الاحتيال، متذرعا بوجوب تسليم المدعي اموالا مؤتمنا عليها من ابنه، وقد لجأ لاتمام مهمته الى التهديد بالسلاح، وقد تبين فيما بعد ان السلاح غير مرخص. وعليه، يكون فعله منطبقا على جناية المادة 639 من قانون العقوبات، ويقتضي تجريمه بمقتضاها. اما فعله لجهة حيازة ونقل السلاح الحربي الممنوع، فتنطبق عليه جنحة المادة 72 اسلحة.