Rulings

Criminal Court 17/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 190 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
190/2013
Date
17/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

اقدم المتهم، وبالاشتراك مع شخص آخر، على سرقة مبلغ من المال، ومجوهرات، وذلك بدخوله منزل المدعي، بطريق الاحتيال، متذرعا بوجوب تسليم المدعي اموالا مؤتمنا عليها من ابنه، وقد لجأ لاتمام مهمته الى التهديد بالسلاح، وقد تبين فيما بعد ان السلاح غير مرخص. وعليه، يكون فعله منطبقا على جناية المادة 639 من قانون العقوبات، ويقتضي تجريمه بمقتضاها. اما فعله لجهة حيازة ونقل السلاح الحربي الممنوع، فتنطبق عليه جنحة المادة 72 اسلحة.