Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 190 /2013

Court
تمييز مدني
Number
190/2013
Date
26/11/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة النظام العام والمادة 613 من قانون اصول المحاكمات المدنية لأن القرار المطعون فيه الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ صدر قبل تشكيل الخصومة وابلاغ الاستئناف من المستأنف عليه، سيما وان القرار لم يبين ان ثمة عجلة ماسة تبرر بت مسألة التنفيذ المعجل بأمر على عريضة. علما ان القرار الذي يصدر عن رئيس دائرة التنفيذ من معرض بت المشكلة التنفيذية المتعلقة بالاجراءات ليس معجل التنفيذ بطبيعته ويكون الاستئناف الموجه ضد حكمه موقف حكما للتنفيذ.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي باعلان وقف التنفيذ الحكمي للحكم المطعون فيه لحين فصل الاستئناف نهائيا.