Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
190/2013
Date
27/06/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا الى المادة 126 مخدرات وبجنحة تعاطيها المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات بعد ثبوت هذين الجرمين في حقه وقامت بمنحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات نظرا لان نص المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية يولي المتهم حقا مكتسبا في العقوبة المحكوم عليه بها قبل النقض طالما انه هو وحده من تقدم بالطعن ضد القرار الجنائي، فضلا عن اعتبار المحكمة ان ملاحقة المتهم جزائيا صحيحة من مجمل النواحي وان من شأن صدور القرار الاتهامي وانبرامه ان يسدل الستار على اية شائبة تكون قد طالت التحقيقات الاولية والابتدائية، على ان تبقى كل المحاضر والادلة والقرائن خاضعة لتقييم محكمة الاساس.