Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 190/2003
- Date
- 03/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يتبين من كتاب رئيس المحكمة ان منزل رجل الامن الذي القى القبض على المتهم قد تعرض لحادث تفجير، وان المتهم يسكن في مخيم عين الحلوة وينتمي الى تنظيم مسلح فاعل. ان ابقاء الدعوى في محافظة الجنوب من شأنه الاخلال بالامن. يقبل طلب نقل الدعوى الى بيروت استنادا الى المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.