Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
190/2003
Date
03/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يتبين من كتاب رئيس المحكمة ان منزل رجل الامن الذي القى القبض على المتهم قد تعرض لحادث تفجير، وان المتهم يسكن في مخيم عين الحلوة وينتمي الى تنظيم مسلح فاعل. ان ابقاء الدعوى في محافظة الجنوب من شأنه الاخلال بالامن. يقبل طلب نقل الدعوى الى بيروت استنادا الى المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.