Rulings

State Council 10/12/2003

شورى حكم رقم : 190 /2003

Court
شورى
Number
190/2003
Date
10/12/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال القرار الصادر عن قائمقام المتن المتضمّن ازالة البلاط وصيانة مصارف المياه لأنه صادر عن مرجع غير مختصّ. لأن هذا الأمر من صلاحية جمعية المالكين لأن العقار ملكية مشتركة. وقد صدرت احكام قضائية مبرمة بذلك، فيكون القرار قد خالف قوّة القضية المقضية وقد نصت المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 88/83 على شروط استعمال العقار المشترك من قبل الشريك المالك، وعند تعديل اجزاء في العقار يجب موافقة باقي المالكين وفقا لأحكام المادة 827 من قانون الموجبات والعقود. وان انشاء فسحة امام العقار واحواض زهور صدر بها حكم قضائي مبرم واتفّق المالكون على تنفيذ الاحكام القضائية. وان القرار المطعون فيه استند الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12-06-1959 المتعلّق بالتنظيم الاداري وان احكامه تخرج عن اطار موضوع المراجعة الحاضرة المتعلّقة بنزاع مدني بين شركاء في الملك. وان القرار المطعون فيه يعتبر وفقا لما تقدّم صادرا عن سلطة غير مختصّة ومستوجب الابطال بطلانا مطلقا.