Rulings

Civil Court of Appeal 01/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 190 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
190/2001
Date
01/02/2001
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار بعد الزيادة القانونية المحددة في القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 (ايجار العقارات المبنية). وتسري هذه الزيادة على المباني التي استأجرتها الدولة. وبما ان المأجور تشغله الدولة - قوى الامن الداخلي- وبما ان المالك لم يثبت بان الدولة المستأجرة رفضت دفع بدل الايجار لذلك تطبق عليها الزيادة وذلك دون مفعول رجعي.