Civil Court of Appeal 01/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 190 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 190/2001
- Date
- 01/02/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار بعد الزيادة القانونية المحددة في القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 (ايجار العقارات المبنية). وتسري هذه الزيادة على المباني التي استأجرتها الدولة. وبما ان المأجور تشغله الدولة - قوى الامن الداخلي- وبما ان المالك لم يثبت بان الدولة المستأجرة رفضت دفع بدل الايجار لذلك تطبق عليها الزيادة وذلك دون مفعول رجعي.