Civil Court of Appeal 11/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 190 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 190/1999
- Date
- 11/02/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان واقعة التنازل عن الاجارة الحاصلة بين المستأجر الاصلي من جهة والمتنازل له من جهة اخرى، هي واقعة صحيحة، خاصة مع اشغال المتنازل له للمأجور، وبالتالي ومع اعتبار هذا الاشغال غير مشروع فانه لا يحق لمالك المأجور المطالبة ببدل المثل في حال بقاء عقد الايجار وعدم فسخه لعدم وجود علاقة مباشرة بينه وبين المتنازل له وبالتالي لا تكون له الصفة للمطالبة ببدل المثل.