Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 190 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
190/1999
Date
11/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان واقعة التنازل عن الاجارة الحاصلة بين المستأجر الاصلي من جهة والمتنازل له من جهة اخرى، هي واقعة صحيحة، خاصة مع اشغال المتنازل له للمأجور، وبالتالي ومع اعتبار هذا الاشغال غير مشروع فانه لا يحق لمالك المأجور المطالبة ببدل المثل في حال بقاء عقد الايجار وعدم فسخه لعدم وجود علاقة مباشرة بينه وبين المتنازل له وبالتالي لا تكون له الصفة للمطالبة ببدل المثل.