Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 190 /2004

Court
تمييز مدني
Number
190/2004
Date
23/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز باحالة المعاملة التنفيذية مجددا الى رئيس دائرة التنفيذ لاجراء البيع بالمزاد العلني بعد ان ابطلت قرار احالة المعاملة التنفيذية الذي لم يعر مسألة عدم الصاق الاعلان في مقام المنفذ عليه تطبيقا للمادة 970 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.