Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 190 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 190/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز باحالة المعاملة التنفيذية مجددا الى رئيس دائرة التنفيذ لاجراء البيع بالمزاد العلني بعد ان ابطلت قرار احالة المعاملة التنفيذية الذي لم يعر مسألة عدم الصاق الاعلان في مقام المنفذ عليه تطبيقا للمادة 970 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.