Rulings

State Council 02/01/2003

شورى حكم رقم : 190 /2003

Court
شورى
Number
190/2003
Date
02/01/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يتم إبطال قرار رفض تصحيح راتب الموظف وضرورة تسوية وضعه وإعطائه الدرجة المستحقة له. فالموظف نقل من ملاك وزارة التربية إلى الملاك الاداري العام. ويحق له الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج عملا بأحكام القانون رقم 98/717 وبالتالي فإن قيام الادارة بتخفيض راتبه يشكل مخالفة لمبدأ الحقوق المكتسبة.