State Council 02/01/2003
شورى حكم رقم : 190 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 190/2003
- Date
- 02/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال قرار رفض تصحيح راتب الموظف وضرورة تسوية وضعه وإعطائه الدرجة المستحقة له. فالموظف نقل من ملاك وزارة التربية إلى الملاك الاداري العام. ويحق له الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج عملا بأحكام القانون رقم 98/717 وبالتالي فإن قيام الادارة بتخفيض راتبه يشكل مخالفة لمبدأ الحقوق المكتسبة.