State Council 01/02/2001
شورى حكم رقم : 191 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 191/2001
- Date
- 01/02/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- كنعان، غندور
- Source
- Lebanese University
إن دعوى تفسير حكم مجلس شورى الدولة وفقا لنص المادة 65 من نظام مجلس الدولة غير مقيدة بمهلة معينة وهي مقبولة.
تقبل مراجعة تفسير القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بابطال قرار رئيس بلدية المتعلق بصرف موظف من الخدمة ووجوب اعادته الى العمل وتحديد المفعول القانوني لهذا القرار واحتساب فروقات الراتب وتعويض الصرف. ويتم تسوية وضع الموظف بدءا من تاريخ تعيينه لغاية بلوغه سن التقاعد.