Rulings

State Council 01/02/2001

شورى حكم رقم : 191 /2001

Court
شورى
Number
191/2001
Date
01/02/2001
President
عزت الايوبي
Members
كنعان، غندور
Source
Lebanese University

إن دعوى تفسير حكم مجلس شورى الدولة وفقا لنص المادة 65 من نظام مجلس الدولة غير مقيدة بمهلة معينة وهي مقبولة.

تقبل مراجعة تفسير القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بابطال قرار رئيس بلدية المتعلق بصرف موظف من الخدمة ووجوب اعادته الى العمل وتحديد المفعول القانوني لهذا القرار واحتساب فروقات الراتب وتعويض الصرف. ويتم تسوية وضع الموظف بدءا من تاريخ تعيينه لغاية بلوغه سن التقاعد.