Rulings

State Council 02/01/2003

شورى حكم رقم : 191 /2003

Court
شورى
Number
191/2003
Date
02/01/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

يقبل طلب تصنيف الموظف كأجير دائم وفقا لنص المرسوم رقم 75/9727 لتوافر شروط التصنيف لديه. فقد مرّ على خدمته 540 يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية. ويسري مفعول التصنيف من تاريخ بدء الاستخدام عملا بنص المادة 3 من المرسوم رقم 61/6110 نظام الاجراء. ولا يتوجب تعويض العطل والضرر لعدم توافر سوء النية.