State Council 02/01/2003
شورى حكم رقم : 191 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 191/2003
- Date
- 02/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تصنيف الموظف كأجير دائم وفقا لنص المرسوم رقم 75/9727 لتوافر شروط التصنيف لديه. فقد مرّ على خدمته 540 يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية. ويسري مفعول التصنيف من تاريخ بدء الاستخدام عملا بنص المادة 3 من المرسوم رقم 61/6110 نظام الاجراء. ولا يتوجب تعويض العطل والضرر لعدم توافر سوء النية.