State Council 22/12/2004
شورى حكم رقم : 191 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 191/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- سرحال، صفا
- Source
- Lebanese University
يتم تدوين الرجوع عن الدعوى وان المركز التربوي للبحوث والانماء ، المدعى عليه، قد وافق على طلب الرجوع. والمركز التربوي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وهو معني بالنزاع مباشرة والدولة غير ذات خصومة مما يؤدي الى الموافقة على تدوين الرجوع عن هذه المراجعة.