State Council 22/12/2004
شورى حكم رقم : 191 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 191/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- سرحال، صفا
- Source
- Lebanese University
يتم ّتدوين رجوع المستدعي عن الدعوى وقد وافقه المدعى عليه المركز التربوي للبحوث والانماء على طلب الرجوع، والمركز مؤسسة عامة تتمتّع بالشخصية القانونية المستقلّة وبالاستقلال المالي والاداري وذلك عملا باحكام المرسوم رقم 2356/71.
وان الدولة ليس لها الصفة للخصومة هنا ولذلك لا يقبل اعتراضها على تدوين الرجوع عن الدعوى.