Rulings

State Council 22/12/2004

شورى حكم رقم : 191 /2004

Court
شورى
Number
191/2004
Date
22/12/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
سرحال، صفا
Source
Lebanese University

يتم ّتدوين رجوع المستدعي عن الدعوى وقد وافقه المدعى عليه المركز التربوي للبحوث والانماء على طلب الرجوع، والمركز مؤسسة عامة تتمتّع بالشخصية القانونية المستقلّة وبالاستقلال المالي والاداري وذلك عملا باحكام المرسوم رقم 2356/71.

وان الدولة ليس لها الصفة للخصومة هنا ولذلك لا يقبل اعتراضها على تدوين الرجوع عن الدعوى.