Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 191/2005
- Date
- 13/07/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون في الحكم المطعون فيه. ان الدخول الى المنزل للسرقة قد حصل ليلا عن طريق خلع قضبان التصوينة وهو دخول غير مألوف، وتطبق عليه المادتان 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان القرار المطعون فيه بتطبيقه المواد المذكورة يكون احسن تطبيق القانون، وعليه يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لقد تم تبليغ المتهم القرار الاتهامي واثبت ذلك من خلال ورقة التبليغ الى آمر السجن. يرد السبب التمييزي.
ان عدم دعوة الشهود ليس سببا للنقض وانما يعود امر تقديره الى محكمة الاساس طالما لم يطلب المتهم استماعهم ولم يبت بطلبه. لا مخالفة للقانون اذ لا موجب الزاميا بدعوتهم ويرد السبب التمييزي.