Court of Cassation, criminal chamber 08/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 191/2003
- Date
- 08/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم طعن النيابة العامة بالدعوى العامة يجعل القرار الاستئنافي منبرما لجهة الدعوى العامة.
ان رجوع المميز عن التمييز الذي قدمه طعنا بالدعوى الشخصية، وموافقة المميز عليه على هذا الرجوع يؤدي الى تدوين الرجوع عن التمييز.