Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
191/2003
Date
08/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم طعن النيابة العامة بالدعوى العامة يجعل القرار الاستئنافي منبرما لجهة الدعوى العامة.

ان رجوع المميز عن التمييز الذي قدمه طعنا بالدعوى الشخصية، وموافقة المميز عليه على هذا الرجوع يؤدي الى تدوين الرجوع عن التمييز.