Court of Cassation, criminal chamber 08/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 191/2003
- Date
- 08/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان طلب النيابة العامة الاستئنافية ادانة المدعى عليه بجرم المادة 655 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو مردود لعدم توافر عناصر جرم الاحتيال الذي اضحى دون موضوع، بعد ان ابرم القرار الاستئنافي المطعون فيه لجهة الدعوى العامة، وبالتالي اعتبار النزاع مدنيا، ووقف التعقبات عن المتهم، مع رجوع المدعي الشخصي عن دعواه.