Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
191/2003
Date
08/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان طلب النيابة العامة الاستئنافية ادانة المدعى عليه بجرم المادة 655 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو مردود لعدم توافر عناصر جرم الاحتيال الذي اضحى دون موضوع، بعد ان ابرم القرار الاستئنافي المطعون فيه لجهة الدعوى العامة، وبالتالي اعتبار النزاع مدنيا، ووقف التعقبات عن المتهم، مع رجوع المدعي الشخصي عن دعواه.