Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
191/2013
Date
29/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز، خلافا لما يدلي المستدعي، بان القرار الجنائي المطعون فيه لا يتضمن اي تشويه للوقائع بل ينقلها كما جاءت وبكل امانة انما بعد تقييمها الداخل ضمن حق التقدير المطلق العائد لمحكمة الاساس وكذلك الامر بالنسبة للادلة وحقها بالاخذ باي دليل ترتاح اليه ويقنعها.

اعتبرت المحكمة ان ما يدلي به المستدعي في اطار السبب الثاني من اغفال محكمة الجنايات للاصول الجوهرية للمحاكمة غير صحيح موردة انه يتبين من محضر المحاكمة حصول التلاوة العلنية لكافة اوراق الملف ووضعها قيد المناقشة وكان باستطاعة المتهم ووكيله الحاضرين في الجلسة طلب تلاوة اي ورقة اخرى، الامر غير الحاصل هنا.