Rulings

Criminal Court 17/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 191 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
191/2013
Date
17/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

تم تجريم المتهم بترويج المخدرات من نوع الهيرويين وحشيشة الكيف، اضافة الى بيعها والاتجار بها، بجناية المادة 126 مخدرات، نظرا لفراره، واعترافه الصريح امام المحكمة، والمحكمة بما لها من حق التقدير منحت البراءة لاحد المتهمين، للشك وعدم كفاية الدليل والاسباب التخفيفية للمتهم الرئيسي سندا للمادة 253 عقوبات.