Criminal Court 17/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 191 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 191/2013
- Date
- 17/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
تم تجريم المتهم بترويج المخدرات من نوع الهيرويين وحشيشة الكيف، اضافة الى بيعها والاتجار بها، بجناية المادة 126 مخدرات، نظرا لفراره، واعترافه الصريح امام المحكمة، والمحكمة بما لها من حق التقدير منحت البراءة لاحد المتهمين، للشك وعدم كفاية الدليل والاسباب التخفيفية للمتهم الرئيسي سندا للمادة 253 عقوبات.